دستور تونس الجديد يبقي على عقوبة الاعدام ويحظر على قوات الجيش تأسيس نقابات

Read this story in English W460

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين على فصل في الدستور الجديد للبلاد أبقى بموجبه على عقوبة الإعدام التي لم تطبق منذ سنة 1991.

وصوت 135 نائبا من أصل 174 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 21 من الدستور الذي يقول "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".

وصوت 28 نائبا ضد هذا الفصل وتحفظ 11.

ودعت نادية شعبان النائبة عن حزب "المسار" (يسار وسط) الى الغاء عقوبة الاعدام لكن مطلبها قوبل بالرفض.

وقالت النائبة انه تم منذ استقلال تونس سنة 1956 وحتى سنة 1991 تنفيذ حكم الاعدام في 137 شخصا بينهم 129 تم اعدامهم "لأسباب سياسية" في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.

ونفذ آخر حكم بالاعدام في تونس عام 1991 ضد منحرف ادين بقتل 14 طفلا بعد اغتصابهم.

وتواصل المحاكم التونسية النطق بعقوبة الاعدام رغم ان تنفيذها متوقف منذ 1991.

وقالت نادية شعبان انه تم بعد 1991 اصدار حكم الاعدام بحق حوالى 100 شخص لكن دون تنفيذ العقوبة.

وفي 3 كانون الثاني الحالي دعت منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولي في بيان مشترك الى "إعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور (التونسي) الجديد".

وقالت المنظمات إن الصيغة الحالية للفصل 21 من الدستور "غامضة حيث أنها لا تحدد الحالات التي تشرّع انتهاك الحق في الحياة، وتحت أية ظروف يتم هذا الانتهاك".

وفي الاول من نيسان 2013 دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس إلى اعادة تطبيق عقوبة الاعدام في البلاد وذلك إثر اغتصاب حارس حضانة أطفال في العاصمة تونس طفلة عمرها 3 سنوات، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

كما صادق المجلس الوطني التأسيسي على فصل في الدستور الجديد للبلاد حظر بموجبه على قوات الجيش تأسيس نقابات.

وصوت 156 نائبا من أصل 168 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 35 من الدستور الذي يقول ان "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني".

وصوت 6 نواب ضد هذا الفصل وتحفظ 6.

وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لـ"قوات الامن الداخلي" (الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية وحراس السجون) في تأسيس نقابات.

وليلة الاحد صادق المجلس التاسيسي على فصلين من الدستور أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على ان "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

أما الفصل 18 فينص على ان "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن، والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام".

ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا من ضمنهم الاحتياط حسب ما اعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.

التعليقات 0