نواب الأردن يلغون مادة تتيح افلات المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته
Read this story in Englishالغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل اذ تتيح للمغتصب الافلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية (بترا) "وافق مجلس النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".
ألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة ان "الحكومة ملتزمة بموقفها الغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الاردنية".
وتابعت الوكالة أنه "بشطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها".
من جهتها، قالت المحامية إيفا ابو حلاوة مديرة مركز "ميزان" للقانون الذي يقدم العون القانوني لضحايا الاغتصاب، لفرانس برس ان "الغاء هذه المادة هو انتصار لكل ضحايا الاغتصاب واثبت البرلمان تقدم الاردن وتقدم تشريعاته".
واضافت "الحمدالله هذا انتصار بعد جهد كبير لمنظمات المجتمع المدني استمر سنوات طويلة جدا".
نظمت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء حملة استمرت أشهرا للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين الغاءها.
من جانبه، قال النائب نبيل غيشان لفرانس برس "ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق ان من يرتكب جريمة لا بد ان يعاقب عليها".
واضاف ان "الجاني الآن لا يمكنه الافلات من العقاب عبر الزواج من الضحية".
سجلت في الاردن عام 2016 أكثر من 160 قضية اغتصاب، بحسب سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى.
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وتحرم نظرة المجتمع الاردني الى الفتاة المغتصبة الضحية في معظم الحالات من الزواج او بناء أسرة بعد تعرضها للاغتصاب.